كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع، فسمع حِسًّا خلفه، لم يرفع رأسه حتى لا يسمع حسًا (¬1)، وهذا نص، وذكر أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا أحمد بن يحيى (¬2) قال: نا يحيى بن عبد الحميد (¬3) قال: نا شريك عن أبي إسحاق قال: أدركتُ أئمة المساجد من الفقهاء وغيرهم من أصحاب عبد الله، وأصحاب علي - رضي الله عنهم -، إذا سمعوا خفق نعل رجل، والإمامُ راكع، انتظروه (¬4). وهذا يدل على إجماعهم، ولأنه انتظار على المأموم لإدراك الركعة في ذلك، فلم يكره؛ دليله: انتظاره على الطائفة الثانية في صلاة الخوف، ولأن في ذلك رفقًا بالداخلين، ومعرفةً لحقهم من غير إضرار بالباقين، فلم يكره.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ - رضي الله عنه -: "إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل الصلاة معنا" (¬5)، وإطالةُ الركوع لأجل الداخل ضد التخفيف.
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) ابن إسحاق، أبو جعفر البجلي الحلواني، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، توفي سنة 276 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (5/ 212)، وطبقات الحنابلة (1/ 208).
(¬3) ابن عبد الرحمن بن بشْمين، الحمَّاني الكوفي، قال ابن حجر: (حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث)، توفي سنة 228 هـ. ينظر: التقريب ص 664.
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) مضى تخريجه في (2/ 333).

الصفحة 359