كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

أطال على الحاضرين، ولحقهم المشقة.
والجواب: أنه إنما يكره ذلك؛ لما فيه من إلحاق الضرر، وها هنا لا ضرر عليهم، وفيه مراعاة لحقه، وتحصيل الجماعة له.
واحتج: بأنه لما لم ينتظر في السجود، كذلك في الركوع وما قبله.
والجواب: أنه لا فائدة للمأموم في الانتظار في السجود؛ لأنه لا يحتسب به غير فرضه، والله أعلم.
* * *

105 - مَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:
نص على هذا في رواية ابن مشيش (¬1)، والأثرم (¬2)، وبكر بن محمد (¬3)، - واللفظ لبكر -: في يهودي صلى بقوم وهم لا يعلمون: يُجْبر (¬4) اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى، فإن أبى، استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلا، ضربت عنقه. فقد حكم بإسلامه، وعلل بأنه قد صلى،
¬__________
(¬1) ينظر: الانتصار (2/ 506).
(¬2) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (2/ 10)، والفروع (1/ 406)، والإنصاف (3/ 16).
(¬3) ينظر: الانتصار (2/ 506).
(¬4) في الأصل: بخبر، والتصويب من الانتصار (2/ 506).

الصفحة 361