كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها, ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" (¬1).
ورُوي: أن [ابن] (2) عمر - رضي الله عنه - قال: [قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى" (¬3).
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى" (¬4)، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (392)، وأبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: على ما يقاتل المشركون؟ رقم (2641)، واللفظ له.
(¬2) ساقطة من الأصل، والاستدراك من صحيح البخاري.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان, باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} رقم (25)، ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (22).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (8544)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2946)، ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (21).

الصفحة 367