كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.
* * *

106 - مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:
وقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث (¬1)، فقال: لا تصلِّ (¬2) خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم (¬3)، فتصلي، ثم أعد صلاتك.
وقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان (¬4): إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.
وقال أيضًا في رواية أبي داود (¬5) - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 172)، والانتصار (2/ 465)، والمغني (3/ 18).
(¬2) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه.
(¬3) في الأصل: يخافهم.
(¬4) ينظر: الانتصار (2/ 465).
(¬5) في مسائله رقم (300).

الصفحة 372