كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

فقد صرح بالإعادة، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (¬1).
وقال في كتاب السنة (¬2) فيما رواه حرب: والصلاة خلف كل بر وفاجر (¬3)، وقال أيضًا في رواية أبي الحارث (¬4) - وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلَّى خلفه؟ -، فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، متى كان يقوم الناس (¬5) على هذا؟
وظاهر هذا: جواز إمامته، وهو قول أبي حنيفة (¬6)، والشافعي (¬7) - رحمهما الله -.
¬__________
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 84)، والتلقين ص 89.
(¬2) لم أجد رواية حرب في الكتاب المطبوع من السنة للخلال، وقد جاء فيه من رواية يوسف بن موسى (1/ 77)، وينظر: طبقات الحنابلة (1/ 389)؛ حيث نقل رواية حرب عن الإمام أحمد - رحمه الله - بالمنع من الصلاة خلف من يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -.
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 172)، والانتصار (2/ 466)، وشرح الزركشي (2/ 85)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 187).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 172)، والانتصار (2/ 466).
(¬5) في الأصل: الساعة، والتصويب من الروايتين (1/ 172)، والانتصار (2/ 466)، وشرح الزركشي (2/ 85)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 187). وفي الروايتين (1/ 172)، وشرح الزركشي (2/ 85) جاءت الرواية بلفظ: (لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، من يؤم الناس؟ ).
(¬6) ينظر: مختصر القدوري ص 78، وتحفة الفقهاء (1/ 361).
(¬7) ينظر: الأم (2/ 326)، والحاوي (2/ 328).

الصفحة 373