كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
واحتج: بما روى الدارقطني بإسناده (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره (¬2)، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم".
والجواب: أن هذا لا يصح، وقد قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد - رحمه الله - عن هذا الحديث: "الصلاة خلف كل بر وفاجر" (¬3)، فقال: ما سمعنا بهذا (¬4).
ولو صح، فتأويله ما تقدم من أن المراد به: صلِّ على [كل] (¬5) بر وفاجر، وقد قيل: المراد به: صلاة الجمعة، ويعيد الصلاة.
واحتج: بأنه إجماع الصحابة، والتابعين - رضي الله عنهم -، فروي عن ابن عمر، وأنس - رضي الله عنهم -: أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج (¬6).
¬__________
(¬1) في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (1759)، والحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن يحيى، وهو متروك. ينظر: التحقيق (4/ 36)، والبدر المنير (4/ 458).
(¬2) في الأصل: ببر، والتصويب من سنن الدارقطني.
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (1765)، وقال بعدها: (ليس فيها شيء يثبت)، وقد ذكر المؤلف استنكار الإمام أحمد - رحمه الله - له.
(¬4) ينظر: الانتصار (2/ 469)، والتحقيق (4/ 39)، وشرح الزركشي (2/ 88)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 184).
(¬5) في الأصل: صلي على بر وفاجر.
(¬6) أما أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - في صلاته خلف الحجاج، فقد كان بعرفة كما ذكره =