كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

إذا كان إمامًا.
والجواب: أنه ليس إذا انعقدت به الجمعة جاز أن يكون إمامًا؛ بدليل: أن المرأة تنعقد بها جماعة الرجل، وكذلك الأمي تنعقد به الجمعة، ومع هذا، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها، وأما العدل، فقد أجبنا عنه.
واحتج: بأن من جاز أن يكون إمامًا في الجمعة، جاز أن يكون إمامًا في غيرها؛ دليله: العدل.
[والجواب] (¬1): أن في ذلك روايتين: إحداهما: تنعقد، نص عليه في رسالته (¬2) التي رواها عبدوس بن مالك العطار، فقال: ودفع الصدقات إليهم جائزة، برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ومن أعادها، فهو مبتدع (¬3).
وفيه رواية أخرى: لا تنعقد إمامته في الجمعة، بل يتبع فيها، ويعقد الصلاة (¬4)، وقد نص أحمد على هذا في مواضع: في رواية يعقوب بن بختان (¬5)، والمروذي (¬6)، وغير ذلك. وقال في رواية بكر بن محمد
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وبه يستقيم الكلام.
(¬2) المشهورة باسم: أصول السنة.
(¬3) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 176)، وطبقات الحنابلة (2/ 170 و 171).
(¬4) أي: يعيدها.
(¬5) ينظر: الانتصار (2/ 465 و 475).
(¬6) ينظر: الانتصار (2/ 475)، والفروع (3/ 20)، وشرح الزركشي (2/ 88).

الصفحة 384