كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

ثلاثة، فليؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم" (¬1).
وروى أيضًا بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" (¬2).
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.
روى النجاد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين، وأصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار - رضي الله عنهم - في مسجد قباء، منهم (¬3): أبو بكر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة - رضي الله عنهم - (¬4).
وروى بإسناده في لفظ آخر عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: لما قدم المهاجرون، نزلوا العقبة قبل مقدَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم (¬5) قرآنًا، وفيهم عمر بن الخطاب،
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (672).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3810) بلفظ: "لا يؤم القوم إلا أقرؤهم"، وأخرجه أحمد في المسند رقم (12665) بلفظ: "يؤم القوم أقرؤهم للقرآن"، وفي إسناده عبد الملك شيخ ابن جريج، قال أبو حاتم: (مجهول). ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (476).
(¬3) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: (فيهم).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، رقم (7175).
(¬5) في الأصل: أكثر، والتصويب من صحيح البخاري.

الصفحة 388