كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
يريد تشبيهه في طهارته، أو في صفته، ولا يجوز أن يكون المراد به في الصفة؛ لأن ذلك مدرَك بالحس والمشاهدة، فعلم أنه أراد تشبيهه في الطهارة التي تخفى.
وأيضًا: ما روى ميمون بن مهران (¬1) عن (سليمان بن يسار) (¬2)، عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فيه (¬3)، وهذا حديث صحيح، ولو كان نجسًا، لم تنعقد صلاتُه بفركه.
فإن (¬4).
قيل له: لو كان الكثير يخالف القليل، لبينته عائشة - رضي الله عنها -؛ لأنها ذكرت احتجاجًا على طهارته، فلو كان يختلف، لبينته.
¬__________
(¬1) الجزري، أبو أيوب، قال ابن حجر: (ثقة فقيه ... وكان يرسل)، توفي سنة 117 هـ. التقريب ص 622.
(¬2) في الأصل: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عائشة - رضي الله عنها -، والتصويب من صحيح البخاري.
وسليمان هو: ابن يسار الهلالي، مضت ترجمته في (1/ 258).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، رقم (229 و 230)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، رقم (288 و 289).
(¬4) كذا في الأصل، وهو يدل على سقط، ويوضح الساقط ما جاء في الانتصار (2/ 545): (فإن قيل: فلعله قال ذلك في مني دون الدرهم، وعندنا يجزئ في ذلك المسح).