كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
متحققة، فكان المتحقق أولى، والله أعلم.
* * *
108 - مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية حنبل (¬1): في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض (¬2).
وبهذا قال أبو حنيفة (¬3)، ومالك - رحمهما الله - (¬4).
وعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه (¬5): إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجبُ
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 175).
(¬2) ينظر: الهداية ص 95، والمغني (3/ 75)، والفروع (2/ 144)، والإنصاف (3/ 376)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 74).
(¬3) ينظر: التجريد (2/ 855)، وبدائع الصنائع (1/ 612).
(¬4) ينظر: الإشراف (1/ 298)، ومواهب الجليل (2/ 458).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 176)، وبدائع الفوائد (3/ 957).