كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

له: فإن نوى وهو يصلي، فإن جاء إنسان، أمَّه؟ قال: لا أدري.
ويتخرج رواية أخرى (¬1): جواز ذلك بناءً على إحدى الروايتين في المسألة التي قبلها، وهو إذا أحرم منفردًا، ثم ائتم بغيره: أنه يجزئه على رواية بكر بن محمد، كذلك ها هنا (¬2).
وبهذا قال أبو حنيفة (¬3)، ومالك (¬4)، والشافعي (¬5) - رضي الله عنهم -.
والدلالة على أنه لا يجزئه: أنه أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فإذا صار إمامًا في أثنائها، لم يجزئه؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم صار إمامًا في صلاة الجمعة، فإنه لا يجزئ، كذلك ها هنا، تبين صحة هذا: أن نية الجمعة يجب أن تقارن التحريمة، وكذلك عندنا نية الإمامة يجب أن تقارن التحريمة، وقد تأخرت عنها، فيجب أن لا تجزئه.
فإن قيل: إذا أتوا الجمعة، فقد نقل الصلاة من التمام إلى النقصان، وها هنا نقلها من نقصان إلى تمام.
قيل له: قد أجبنا عنه فيما تقدم (¬6).
فإن قيل: إن كان القياس عليه إذا أحرم بالجمعة منفردًا، ثم صار
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية رقم (1) صفحة 399.
(¬2) ينظر: (2/ 391).
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 588)، والبحر الرائق (1/ 299).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 86)، والإشراف (1/ 302).
(¬5) ينظر: الحاوي (2/ 337)، وروضة الطالبين (1/ 367).
(¬6) في (2/ 335، 395).

الصفحة 401