كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
روايتين (¬1): إحداهما: تفسد، وهو أصح.
الثانية: تصح.
وقد نص أحمد - رحمه الله - على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (¬2)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (¬3)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (¬4)، وعلي (4) - رضي الله عنهما -، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس (¬5)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (5)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 176)، والمغني (3/ 75)، والمبدع (1/ 421)، والإنصاف (3/ 382).
(¬2) ينظر: (1/ 498).
(¬3) في مسائله رقم (521).
(¬4) مضى تخريجه في (1/ 499).
(¬5) مضى تخريجه في (1/ 492).
(¬6) ينظر: المبسوط (1/ 411)، وتبيين الحقائق (1/ 142).
وبه قالت المالكية. ينظر: الإشراف (1/ 302)، ومواهب الجليل (2/ 212).