كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
عنها إلى صلاة أخرى مخالفة لها في الحكم يُبطلها؛ كما لو نوى بها نفلًا، أو نوى بالظهر عصرًا، أو العصر ظهرًا؛ لأن المسبوق بركعة في الجمعة ينفرد، وتصح.
واحتج المخالف: بما رُوي: أن معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم، فأخّر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذاتَ ليلة، فصلى معاذ معه، ثم رجع فأمَّ قومه، فابتدأ بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقال: نافقتَ، فقال: لا، ولكني آتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فقال: يا رسول الله! إنك أخرت العشاء، وإن معاذًا صلى معك، ثم رجع فأمنا، فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك، تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحاب [نواضح] (¬1) نعمل بأيدينا، فأقبل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتان أنت يا معاذ؟ ! اقرأ بسورة كذا وكذا" (¬2)، ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة.
والجواب: أنه يحتمل أن يكون الرجل خرج عن صلاة الإمام، وقطعَها، واستأنف الصلاة منفردًا، وليس في الخبر أنه بنى على التحريمة الأولى، وإذا احتمل ما ذكرنا، سقط التعلق (¬3) به.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل، والمثبت من صحيح مسلم.
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، رقم (6106)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (465).
(¬3) في الأصل: التعليق.