كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
111 - مَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاته (¬1):
أومأ إليه في كتاب الرسالة إلى من أساء في صلاته (¬2)، فقال (¬3): ليس لمن سبقَ الإمامَ صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: بعده في موضع آخر: احذروا - يرحمنا الله وإياكم - سَبْقَ الإمام؛ فإنه لا صلاة لمن سَبْقَ الإمام؛ ومن ركع مع الإمام، وسجد معه، وخفض معه، فصلاته ناقصة غير تامة، وقال بعض العلماء: لا صلاة له، وإنما تمام الصلاة: أن يكون الركوع بعد الإمام، والسجود بعده. فقد بيّن أن السبق يُبطل الصلاة، والركوع والسجود معه لا يُبطلها، لكن ينقص فضلها، وقال بعده في موضع آخر (¬4): ينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح؛ فإنه إذا عجل بالتسبيح، وبادر به، لم يدرك من خلفه التسبيح، وصاروا مبادرين إذا بادر، وسابقوه، ففسدت (¬5) صلاتهم، وكان عليه مثلُ وزرهم جميعًا.
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 169)، والمغني (2/ 211)، والإنصاف (4/ 317)، والقواعد لابن رجب (1/ 489)، وفتح الباري له (4/ 143).
(¬2) المشهورة بكتاب الصلاة للإمام أحمد - رحمه الله - نقلها عنه مهنا الشامي، ونصها موجود في طبقات الحنابلة (2/ 437)، وقد طبعت مفردة أكثر من مرة.
(¬3) ينظر: الطبقات (2/ 437 - 475).
(¬4) ينظر: الطبقات (2/ 451).
(¬5) في الأصل: فسدت، والتصويب من الطبقات (2/ 452).