كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
خلافًا لأصحاب الشافعي - رحمه الله - في قولهم: لا تبطل (¬1).
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختلفوا عليه" (¬2)، وهذا اختلاف، والنهي يدل على الفساد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع فاركعوا" (¬3)، أمر بالركوع بعده، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضًا: ما احتج به أحمد - رحمه الله - من الحديث عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال له: [لا وحدَكَ صليتَ، ولا بإمامك اقتديتَ] (¬4)، والذي يصلي وحده (¬5)، ولم يقتد بإمامه: فذلك لا صلاة له (¬6).
ولأنه ترك المتابعةَ في ركن وجب عليه متابعتُه فيه، فبطلت صلاته؛
¬__________
(¬1) ينظر: الحاوي (2/ 343)، والبيان (2/ 387).
وإليه ذهبت الحنفية، والمالكية. ينظر: الهداية (1/ 72)، وفتح القدير (1/ 344)، والقوانين الفقهية ص 56، ومواهب الجليل (2/ 467).
(¬2) مضى تخريجه في (1/ 241).
(¬3) مضى تخريجه في (2/ 272).
(¬4) ورد في رسالة الصلاة للإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة (2/ 438)، ولم أجد مزيدًا على هذا، وقد جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في صحيح البخاري معلقًا، في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به: أنه قال: إذا رفع قبل الإمام، يعود، فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام.
(¬5) كذا في الأصل، وفي الطبقات (2/ 438): (والذي لم يصل وحده ... ).
(¬6) ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 438).