كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

دليله: لو سبقه بركنين.
واحتج المخالف: بما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعُسْفان (¬1)، فصفهم صفين، فكبر بهم، وركع بهم وسجد بأحد الصفين، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا، ثم سجد وقام فلحقهم (¬2)، فقد سبق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهل (¬3) الصف الآخر بالسجود، والسجدتان ركن واحد؛ لأن فعلهما متقارب، ولا فرق بين سبق الإمام للمأموم، وبين سبق المأموم للإمام؛ لأن فيه ترك المتابعة في الحالين.
والجواب: أن ذلك السبق كان لعذر، وضرورة، وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع، فارقوه بركعة، وسلَّموا قبله؛ لأنها حال ضرورة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
* * *

112 - مَسْألَة
إذا كان الأمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، وبينه
¬__________
(¬1) عسفان: من عسفت المفازة يعسفها، وهو قطعها بلا هداية ولا قصد، وهو موضع بين مكة والمدينة، على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. ينظر: معجم البلدان (4/ 121 و 122).
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (840) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(¬3) في الأصل: لأهل الصف.

الصفحة 414