كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وبين الإمام طريق أو نهر، لم تجزئه صلاته، وإن كانت الصفوف متصلة، فصلاته جائزة (¬1):
نص عليه في رواية أبي الحارث (¬2): في قوم يصلون، وبينهم وبين الإمام نهر يجري؟ فقال: إن كان تجري فيه السفن، فهو طريق، وإن كان صغيرًا، فلا بأس.
وقال أيضًا - في رواية أبي طالب - (¬3): في رجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام: فإن كان بينهما طريق أو نهر، فلا. قيل له: فأنس صلى يوم الجمعة في غرفة بعد ما كبر (¬4)؟ فقال: يوم الجمعة لا يكون طريقًا للناس، فقال له أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟ قال: ذلك تطوع. فقد نص على ما ذكرنا.
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 157)، التمام (1/ 219)، والمغني (3/ 46)، والنكت على المحرر (1/ 202)، والفروع (2/ 108)، والإنصاف (4/ 448).
(¬2) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 968).
(¬3) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 969)، وشرح الزركشي (2/ 103)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 227).
(¬4) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف رقم (4887)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (6214)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 120)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام، رقم (5247)، وقد احتج به الإمام أحمد كما في رواية حرب الآتية، وينظر: الحاشية رقم (3)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 226).

الصفحة 415