كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وهو قول أبي حنيفة (¬1).
وقال مالك (¬2): إذا كان بينهم نهر، أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف، وسماع التكبير، جاز، ولم يمنع ذلك الائتمام.
وقد رُوي (¬3) عن أحمد - رحمه الله - نحوُ هذا، فنقل حرب (¬4) عنه: في امرأة تصلي فوق بيت بصلاة الإمام، وبينها وبين الإمام طريق: أرجو أن لا يكون به بأس (¬5)، وذكر حديث أنس - رضي الله عنه -.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان بينه وبين الإمام ثلاث مئة ذراع أو دونها، فصلاته جائزة في الحالين جميعًا، سواء اتصلت الصفوف، أو لم تتصل (¬6).
دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعيم بن أبي هند (¬7) قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من صلى وبينه وبين الإمام نهر، أو جدار، أو طريق، .......................................
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 237)، وبدائع الصنائع (1/ 628).
(¬2) ينظر: المدونة (1/ 82)، والإشراف (1/ 301).
(¬3) في الأصل: أحمد عن أحمد.
(¬4) في الأصل: حرث.
(¬5) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 968)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 227).
(¬6) ينظر: مختصر المزني ص 38، والبيان (2/ 435).
(¬7) هو: نعيم بن النعمان بن أشيم الأشجعي، المعروف بـ (نعيم بن أبي هند)، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 110 هـ. ينظر: التقريب ص 633.