كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
هو الأول؛ لأن البشر اسمٌ له ولولده، قال الله تعالى: {قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} [الحجر: 33].
ولأن الخارج من مخرج الحدث على ضربين: مائع، وجامد، ثم الجامد منه ما هو طاهر، وهو الولد، والحصاة الخارجة من الدبر، ومنه النجس، وهو [الغائط] (¬1)، كذلك المائع وجب أن يكون منه طاهر، وليس إلا المنى.
واحتج: بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل المني من الثوب إذا كان رطبًا، وبفركه إذا كان يابسًا (¬2)، وأمرُه على الوجوب، وإذا وجب غسلُه، ثبتت نجاسته؛ لأن أحدًا لا يقول: إنه طاهر، ويجب غسله.
والجواب: أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب؛ بدليل: ما روينا
¬__________
(¬1) طمس في الأصل بمقدار كلمة، ويدل على المثبت: ما في (2/ 40).
(¬2) ولفظه: (إذا وجدتِ المني رطبًا، فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسًا، فحتيه)، قال ابن الجوزي: (هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول: أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها)، قال الذهبي في التنقيح (1/ 161): (وهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند)، ونقل كلام ابن الجوزي، وأقره ابن عبد الهادي، والزيلعي، وابن حجر، قال الزيلعي: (غريب). ينظر: التحقيق (1/ 162)، والتنقيح (1/ 136)، ونصب الراية (1/ 209)، والتلخيص الحبير (1/ 72).
وفعل عائشة - رضي الله عنها - في فرك المني إن كان يابسًا، وغسله إن كان رطبًا، أخرجه الدارقطني في سننه، باب: ما ورد في طهارة المني، رقم (449)، قال الذهبي: (سنده قوي). ينظر: التنقيح (1/ 162).