كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:
نص عليه في رواية أبي طالب (¬1)، والمروذي (¬2)، وإسحاق بن إبراهيم (¬3)، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا (¬4). وكذلك نقل أبو الحارث (¬5): في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل] (¬6) جعفر بن محمد (¬7): في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس - رضي الله عنه - يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام (¬8)، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 969)، وشرح الزركشي (2/ 103)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 227).
(¬2) لم أقف عليها.
(¬3) في مسائله رقم (462).
(¬4) ينظر: المغني (3/ 251)، ومختصر ابن تميم (2/ 324)، والإنصاف (4/ 450).
(¬5) في الأصل: أبو الحرث، وينظر: بدائع الفوائد (3/ 968).
(¬6) طمس في الأصل بمقدار كلمة، وبالمثبت يستقيم الكلام.
(¬7) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (269).
(¬8) مضى تخريجه في (2/ 418).

الصفحة 424