كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

الجمعة: يُعيد، وكذلك نقل ابن إبراهيم (¬1): في رجل صلى بقوم، فصلى بعضهم قدامه: يعيدون، وكذلك نقل عبد الله (¬2).
وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬3).
وقال مالك (¬4)، والشافعي - رحمهما الله - في القديم (¬5): تصح الصلاة.
دليلنا: ما رُوي في حديث معاذ - رضي الله عنه -: أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ما كنت أجدك على حال إلا أتابعك عليها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سَنَّ لكم معاذ، وكذلك فافعلوا" (¬6)، فأمر باتباع الإمام، وإذا قام قدامه، لم يكن تابعًا له، بل يكون متبوعًا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (¬7)، والائتمام: الاتباع، وكونه قدامَ إمامه يمنع أن يكون تابعًا، ويوجب أن يكون متبوعًا.
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (326).
(¬2) في مسائله رقم (538).
(¬3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 236)، والمبسوط (1/ 146).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 81)، والإشراف (1/ 300).
(¬5) ينظر: الحاوي (2/ 341)، والمهذب (1/ 325).
(¬6) أخرجه أحمد في المسند رقم (22124)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان؟ رقم (506)، والراوي عن معاذ - رضي الله عنه - لم يسمع منه، فهو منقطع. ينظر: التلخيص (2/ 953).
(¬7) مضى تخريجه في (1/ 241).

الصفحة 433