كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

117 - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (¬1) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
نص عليه في رواية صالح (¬2)، وابن منصور (¬3): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬4): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - (¬5): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما
¬__________
(¬1) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى - رحمه الله - لوح رقم 19.
(¬2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص 94 المغني (3/ 73)، والفروع (2/ 147)، والإنصاف (3/ 374)، وبدائع الفوائد (4/ 1464)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 198).
(¬3) في مسائله رقم (338).
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 588)، والهداية (1/ 58).
(¬5) ينظر: الحاوي (2/ 349)، وروضة الطالبين (1/ 367).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 86)، والإشراف (1/ 302).

الصفحة 438