كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
والمعنى فيه: فيما أخذ عليه التأخر فيه، فإذا صلى فذًا، يجب أن تبطل أيضًا؛ لأنه تأخر فيما أخذ عليه التقدُّم فيه، ولأنه صلى فذًا عن الصف، فيجب أن تبطل صلاته؛ دليله: لو لم يقرأ خلف الإمام، أو وقف إلى جنب امرأة.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو كان في الصف، بطلت صلاته، كذلك إذا كان فذًا.
قيل له: لا نسلم هذا (¬1)، بل نقول: لو كان في الصف، لم تبطل صلاته بترك القراءة، لا بوقوفه إلى جنب امرأة، وأجودُ ما يقال في ذلك: أنه قام مقامًا لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، ففسدت صلاته؛ دليله: إذا قام قدام الإمام، ولا يلزم عليه إذا وقف إلى جنب امرأة؛ لأنه غير مختص بالنهي، بل هما مشتركان (¬2) فيه، وكذلك إذا وقف الإمام في وسط الصف، هو غير مختص بالنهي، بل الجميع مشتركون في النهي، ولا يلزم عليه (¬3): إذا وقف الإمام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لأن ذلك النهي ليس لأجل صلاته، وإنما نهي لأجل غيره، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين؛ بدليل: أنه لو كان منفردًا، وقف حيث شاء، ولو حذفنا الوصف الثالث، جاز؛ لأنه إذا صلى
¬__________
(¬1) في الأصل: هل.
(¬2) في الأصل: مشتركا.
(¬3) في الأصل: عليه عليه.