كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
نجس؛ خلافًا لمالك - رحمه الله -: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬1) قال: نا عفان (¬2) قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد (¬3)، عن إبراهيم (¬4)، عن الأسود (¬5)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذهب فيصلي فيه (¬6)، وهذا دليل على جواز فركه يابسًا.
واحتج المخالف: بما تقدم (¬7) من حديث عمار قوله: "إنما يُغسل الثوب من الدم والمني والبول".
والجواب: أنا نحمل ذلك على الرطب؛ بدلالة ما تقدم.
واحتج: بأنه نجس، فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه؛ كسائر النجاسات.
والجواب: أن القياس يقتضي هذا، وأنه لا يجوز الاقتصار على
¬__________
(¬1) رقم (24936).
(¬2) ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة 220 هـ. ينظر: التقريب ص 433.
(¬3) هو: ابن أبي سليمان، مضت ترجمته.
(¬4) النخعي، مضت ترجمته.
(¬5) ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة مكثر فقيه)، توفي سنة 74 هـ. ينظر: التقريب ص 84.
(¬6) مضى تخريجه في (2/ 39).
(¬7) في (2/ 35، 40).