كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
فإن قام في وسطهما، أو أقامهما عن يمينه، فلا بأس؛ فقد خير في ذلك.
واحتج: بأنه لو صلى إلى جنب محدِث، وهو لا يعلم بحدث نفسه، ثم علم، فإن صلاة من صلى إلى جنبه صحيحة، وإن كان فذًا.
والجواب: أن المذهب على هذا، وأن صلاته صحيحة، نص عليه في رواية العباس بن محمد بن موسى (¬1)، فقال: إذا كان أحدهما محدثًا، يعيد المحدث، وصلاة الآخر تجزئه (¬2)، وكان المعنى فيه: أنه يصح أن يكون إمامًا له على هذه الصفة، ولهذا جاز أن يصافه، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، وأن المحدث إذا صلى بغيره، ولم يعلم بحدث نفسه: أن صلاة المأموم صحيحة، كذلك إذا صافه؛ لأن حال (¬3) الإمامة أكمل، وقد صحت كذلك ها هنا، ولهذا نقول: لو صلى إلى جنب كافر، وهو لا يعلم، ثم علم: أن صلاته باطلة؛ لأنه لا يصح أن يكون إمامًا له على هذه الصفة، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية المروذي (¬4):
¬__________
= أبي داود رقم (295)، والمغني (3/ 40)، وبدائع الفوائد (3/ 965).
(¬1) الخلال، البغدادي، قال أبو بكر الخلال: (كان من أصحاب أبي عبد الله الأوّلين)، له مسائل عن الإمام أحمد - رحمهما الله -. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 163)، والمقصد الأرشد (2/ 279).
(¬2) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (2/ 371)، ومختصر ابن تميم (2/ 322)، والإنصاف (4/ 435).
(¬3) كررت في الأصل مرتين.
(¬4) لم أقف عليها، وينظر: شرح الزركشي (2/ 91)، والإنصاف (4/ 430).