كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

قالوا: وهذا يدل على أن صلاته فذًا لا تبطل الصلاة من أصلها، وإنما يمنع الاعتداد بها، ويبني على تحريمته.
قيل له: قد صرح بالبطلان في رواية الأثرم (¬1)، وصالح (¬2)، وعبد الله (¬3)، وأبي الحارث (¬4)، وما نقله مهنا فهو محمول على أحد وجهين:
أحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر: وأن الصلاة في هذه الحال انعقدت في الصف، وإنما صار [فذًا] (¬5) في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء، ولا ينافي الاستدامة؛ كالعدة، والردة، والإحرام في عقد النكاح، والرجعة.
والوجه الثاني: أنه في هذا الحال صار فذًا بغير اختياره، وهو أنه
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 28).
(¬2) في مسائله رقم (364).
(¬3) في مسائله رقم (539).
(¬4) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (250 و 251)، وابن هانئ في مسائله رقم (431 و 433)، والكوسج في مسائله رقم (262 و 353)، وينظر: المغني (3/ 49).
(¬5) ساقطة من الأصل، والتتمة من فتح الباري لابن رجب (5/ 28).
تنبيه: في فتح الباري تحرف اسم مهنا إلى حنبل، وهو خطأ، فالصواب أنه مهنا؛ كما في هذا الكتاب الذي نقل عنه ابن رجب - رحمه الله -، وكما يفهم من السياق.

الصفحة 457