كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬1).
وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة (1).
دليلنا: ما رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه أخذ قملة في الصلاة، فدفنها، ثم قرأ: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات: 25، 26] (¬2).
وأيضًا: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال: "مرة واحدة، أو دع" (¬3)، فأباح تسوية الحصى في الصلاة مرة، وطرح القملة
¬__________
(¬1) ينظر: الآثار (1/ 410)، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 316)، وتبيين الحقائق (1/ 167).
وذهبت المالكية: إلى أنه لا يقتلها في الصلاة، ولا في المسجد، ولا يلقيها فيه، ولا بأس أن يطرحها خارج المسجد. ينظر: المدونة (1/ 102)، والتاج والإكليل (2/ 443).
وقالت الشافعية: بتحريم قتلها في المسجد، وإلقائها فيه، ودمها نجس يعفى عن يسيره، فإن كثر، لم تصح الصلاة، وقد مضى ذلك. ينظر: المجموع (3/ 99)، والأشباه والنظائر (2/ 321).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (1747)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (7568)، والبيهقي في الكبرى، باب: من وجد في صلاته قملة، رقم (3609)، وفي سنده: مسلم الملائي، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص 591.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (21446) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، وسيذكره المؤلف، قال الهيثمي في المجمع (2/ 87): (فيه محمد بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف)، وينظر: إرواء الغليل (2/ 98)، وقد جاء =

الصفحة 459