كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
الفرك، وإنما أجزناه؛ للأثر، وعلى أن نجاسته لا يمنع جواز الاقتصار على الفرك؛ كالنجو في موضع الاستنجاء: أنه نجس، ويجوز الاقتصار على مسحه بالأحجار، والله أعلم.
* * *
63 - مَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:
نص عليه في رواية أبي طالب (¬1): في البول في المسجد يُصب عليه الماء، فيقوم الماء في المسجد، وهو بقدر دلو، فهو طاهر، والماء أيضًا طاهر.
وبهذا قال مالك (¬2)، والشافعي (¬3) - رحمهما الله -.
¬__________
(¬1) ينظر: الانتصار (1/ 517)، وبنحوها نقل الكوسج في مسائله رقم (50)، وأبو داود في مسائله رقم (145)، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 179)، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 258)، والتمام (1/ 137)، والمستوعب (1/ 348)، والمغني (2/ 499).
(¬2) ينظر: الإشراف (1/ 182)، وبداية المجتهد (1/ 51 و 52).
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 257)، ونهاية المطلب (2/ 321)، والمجموع (2/ 422).