كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (¬1) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مسحة واحدة، أو دع".
ولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.
واحتج المخالف: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفوا أيديكم في الصلاة" (¬2)، وقال: "اسكنوا في الصلاة" (2)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.
والجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.
واحتج: بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في النخامة في المسجد: "إنها خطيئة، وكفارتها دفنها" (¬3)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من
¬__________
= نحوه في الصحيحين من حديث معيقيب - رضي الله عنه -. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: العمل في الصلاة، باب: مسح الحصا في الصلاة، رقم (1207)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: كراهية مسح الحصى، رقم (546).
(¬1) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (2/ 277)، وفتح الباري لابن رجب (6/ 391).
(¬2) مضى تخريجه في (2/ 232).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد، =