كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

القمل أكثر مما ينفرون من النخامة، فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى.
والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها، صار كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة يجب أن يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئًا، وقد روى إسحاق (¬1) قال: رأيت أحمد - رحمه الله - في الجامع يبزق في التراب، ويدفنه.
واحتج: بأن قتلها ودفنها اشتغال عن الصلاة بما ليس منها، فوجب أن يكون كالالتفات، والعبث في الثياب، ونحو ذلك (¬2).
والجواب: أن هذا باطل بحك البدن، وقتل العقرب، والله أعلم.
* * *

120 - مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (¬3) في صلاة الفرض والنفل:
¬__________
= رقم (415)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد، رقم (552)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: المساجد: ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد، رقم (1635)، واللفظ له.
(¬1) في مسائله رقم (338)، والفروع (2/ 266)، وإسحاق هو: ابن هانئ.
(¬2) في الأصل: ويجوز ذلك.
(¬3) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى =

الصفحة 461