كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
نص عليه في رواية الأثرم (¬1)، وإبراهيم بن الحارث (1)، وقد سئل: عن عدِّ الآي (¬2) في الصلاة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الصلاة (¬3).
¬__________
= لوح 19، والجامع الصغير ص 54.
والمراد بعدّ الآي: أن يعد ذلك بقلبه، ويضبط عدده في ضميره من غير أن يتلفظ؛ فإنه متى تلفظ به، فبان حرفان، بطلت صلاته، ذكره ابن نصر الله - رحمه الله -، وقال: (لم أجد من نبه على ذلك، ولا بد من التنبيه عليه). ينظر: حاشية العنقري على الروض المربع (1/ 188)، وحاشية ابن قاسم على الروض (2/ 104).
والذي يترجح - والله أعلم - أن المراد هو: العدّ بالأصابع، والعقد بها، وما شابهه، نص على ذلك ابن تميم في مختصره (2/ 206)، وابن مفلح في الفروع (2/ 267)، وصاحب المبدع (1/ 482)، والمرداوي في الإنصاف (3/ 608)، والحجاوي في الإقناع (1/ 198)، والبهوتي في شرح المنتهى (1/ 431).
(¬1) لم أقف عليها، ونقلها عنه: عبد الله في مسائله رقم (473)، وأبو داود في مسائله رقم (230)، والكوسج في مسائله رقم (285)، والمغني (2/ 397)، ومختصر ابن تميم (2/ 206)، والفروع (2/ 267)، والإنصاف (3/ 608).
(¬2) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح 19، والجامع الصغير ص 54.
(¬3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 206)، وتحفة الفقهاء (1/ 244).