كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل (¬1).
دليلنا: ما أخبرني الخطيب (¬2) بإسناده (¬3) عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (¬4)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب (¬5).
¬__________
(¬1) اختلف النقل عن أبي يوسف - رحمه الله -، فمرة: كما ذكر المؤلف، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 207)، وأخرى: أنه لا بأس به في الفريضة والتطوع. ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 244).
وذهبت المالكية إلى جواز ذلك. ينظر: مواهب الجليل (2/ 265)، ونقله عن الإمام مالك - رحمه الله - ابنُ المنذر في الأوسط (3/ 271)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 207).
وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن تركه أفضل. ينظر: البيان (2/ 320)، والمجموع (4/ 25).
(¬2) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المشهور بـ: (الخطيب البغدادي)، قال الذهبي: (الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت). ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 270)، وقد مضت ترجمته عند ذكر تلاميذ القاضي في المقدمة (1/ 36).
(¬3) في تاريخ بغداد (3/ 356).
(¬4) قال الألباني: (موضوع؛ آفته أبو سعيد الشامي - وهو عبد القدوس بن حبيب الوحاظي - وهو كذاب). ينظر: السلسلة الضعيفة (8/ 317)، رقم (3857).
(¬5) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الجهر ببسم الله الرحمن =

الصفحة 463