كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (¬1) واثلة - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (¬2).
والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (¬3).
واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.
والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.
فإن قيل: فما تقولون في عدّ (¬4) التسبيح؟
قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (¬5) عن أحمد - رحمه الله -: أنه قال: أما عدّ (¬6) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.
(¬2) ينظر: حاشية رقم (4) صفحة 464.
(¬3) مضى تخريجه في (2/ 464).
(¬4) في الأصل: عدد.
(¬5) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (2/ 398)، وينظر: الإنصاف (3/ 608).
(¬6) في الأصل: والتصويب من المغني (2/ 398).

الصفحة 466