كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
عبد العزيز - رحمه الله -: لا بأس به؛ لأنه في معنى عدّ (¬1) الآي في الصلاة (¬2). والله أعلم.
* * *
121 - مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع (¬3):
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث (¬4) - وقد سأله عن الأنين في الصلاة؟ -، فقال: إذا كان عاليًا (¬5)، أكرهه.
وهذا محمول على الأنين من وجع.
¬__________
(¬1) في الأصل: عدد، والتصويب من المغني (2/ 397).
(¬2) ينظر: المغني (2/ 397)، والمبدع (1/ 483)، والإنصاف (3/ 608)، وتصحيح الفروع (2/ 267).
(¬3) ينظر: المستوعب (2/ 231)، والمغني (3/ 253)، والمحرر (1/ 134)، والفروع (2/ 287)، والمبدع (1/ 517)، والإنصاف (4/ 44).
(¬4) ينظر: فتح الباري لابن رجب (4/ 246)، وينظر: الفروع (2/ 288).
(¬5) في فتح الباري: غالبًا، وكذا في الفروع (2/ 288)، قال ابن رجب: (وقال القاضي أبو يعلى: إنما أراد: إذا كان أنينه عاليًا؛ من العلو، أو رفع الصوت؛ لما يخشى من الرياء به، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. وهذا الذي فسره تصحيف منه. والله أعلم). فتح الباري (4/ 246).