كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (¬1).
ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (¬2)، وصالح (¬3)، وحنبل (¬4)، وأبو طالب (¬5): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (¬6): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.
واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.
واحتج أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -: بقوله - عليه السلام -: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (¬7)، وهذا ليس بواحد منها.
والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.
¬__________
(¬1) ينظر: المغني (2/ 452)، والمبدع (1/ 517).
(¬2) في مسائله رقم (476).
(¬3) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (1/ 139)، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام)، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج.
(¬4) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (202 و 205).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 139).
(¬6) في مسائله رقم (160)، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد - رحمه الله - رقم (10).
(¬7) مضى تخريجه (1/ 199).

الصفحة 470