كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

مالك (¬1)، والشافعي (¬2) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: أقل مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل، ومشي الأقدام (¬3).
وقال داود: لا حدَّ له، ويقصر في قصير السفر وطويله (¬4).
دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، وظاهر هذا: أن كل ضرب في الأرض يجوز فيه القصر، إلا ما خصه الدليل.
وكذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، هو عام في كل ما يسمى سفرًا.
وأيضًا: ما روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب مختصر المختصر (¬5) عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أهل مكة! لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرُدٍ من
¬__________
= والإرشاد ص 92، والجامع الصغير ص 55، والهداية ص 103، والإنصاف (5/ 36)، وكشاف القناع (3/ 262).
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 120)، والإشراف (1/ 305).
(¬2) ينظر: مختصر المزني ص 39، والتنبيه ص 88.
(¬3) ينظر: الحجة (1/ 117)، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 355).
(¬4) ينظر: المحلى (5/ 10).
(¬5) لم أجده في صحيحه، ومختصر المختصر هو اسم لصحيح ابن خزيمة كما في أول كتابه ص 3.

الصفحة 472