كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

مكة إلى عسفان" (¬1).
وروى شيخنا في كتابه بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أهل مكة! لا تقصروا (¬2) في أدنى من أربعة بُرُد من مكة على عسفان" (¬3)، فوجه الدلالة: أنه منع من القصر فمِما دون أربعة برد، وأباحه في أربعة برد، والبريد: اثنا عشر ميلًا، وهي أربعة فراسخ، فتكون أربعة (¬4) برد: ستة عشر فرسخًا.
فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأنه نهى عن القصر فيما دون أربعة برد، وهذا اتفاق، وليس فيه جواز القصر في أربعة برد، فهو موقوف على الدليل.
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (1447)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (5404)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2/ 515).
(¬2) ساقطة في الأصل، والمثبت في الحديث من سنن الدارقطني والبيهقي.
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (1447)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (5404)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2/ 515).
(¬4) في الأصل: أربع.

الصفحة 473