كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

قيل له: نحن نقول بدليل الخطاب على أنه لا فائدة في تقدير المسافة بما ذكره إلا لبيان الحد؛ لأن العرب لا تقول ذلك، وهو يسوي بين الأربع وبين غيرها، ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -، فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما -: أقصر إلى مَرٍّ (¬1)؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، قلت: إلى الطائف؟ قال: نعم (¬2).
وروى أيضًا بإسناده عن القعنبي (¬3) عن مالك: بلغه أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان (¬4)، .....................................
¬__________
(¬1) مَرّ: قرية قرب مكة عند وادٍ يسمى: الظهران، وتضاف إليه، فيقال: مَرُّ الظهران, وهي على مرحلة من مكة. ينظر: معجم البلدان (4/ 63 - 5/ 104).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (8222)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (5495)، وصحح إسناده ابن حجر، والألباني. ينظر: التلخيص (3/ 968)، والإرواء (3/ 18).
(¬3) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة 221 هـ. ينظر: التقريب ص 342.
(¬4) ينظر: الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم (15)، ورواه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (5395)، قال ابن عبد البر: (هذا =

الصفحة 474