كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
قال مالك: وذلك أربعة برد (¬1).
وروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن رباح: أن عبد الله بن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة بُرد فما فوق ذلك (¬2).
وروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: لا تقصروا في بواديكم، ولا مجشركم (¬3)، ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن (¬4).
¬__________
= عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه). ينظر: الاستذكار (6/ 84).
(¬1) ينظر: الموطأ (1/ 148).
(¬2) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ وابن المنذر في الأوسط (4/ 347)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (5397)، وصحح إسناده النووي في المجموع (4/ 150)، والألباني في الإرواء (3/ 17).
(¬3) في الأصل: محاسكم. والتصويب من الأوسط (4/ 349)، وهي فيه (محشركم)، وهو خطأ.
والجشر: مكان الرعي، قال أبو عبيد: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. ينظر: غريب الحديث (2/ 121).
(¬4) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج نحوه ابنُ المنذر في الأوسط (4/ 349)، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (4287)، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (8234 و 8239)، والمعجم الكبير رقم (9456)، وأخرج ابن حزم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مصركم"، وصححه. ينظر: المحلى (5/ 5).