كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
إلا مع ذي محرم" (¬1)، فعلق هذا الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في المرأة، ثبت في القصر، والإفطار؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
والجواب: أن السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم لا يتقدر عندنا بالثلاث، بل يُمنع فيما دون الثلاث، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى هذا في رواية الأثرم (¬2) - وقد قيل: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة يومًا" (¬3) -، فقال: قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة ثلاثًا، ويومين، ويومًا" (¬4)، وجاء: "لا تسافر سفرًا" (¬5)، وهذا كله سفر،
¬__________
(¬1) أخرج البخاري نحوه في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1086)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1338).
(¬2) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (1038)، والكوسج في مسائله رقم (1379 و 2729).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1088)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1339).
(¬4) هذا الحديث مركب من عدة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1086 و 1087 و 1088)، وكتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (1197)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1338، وما بعده من أحاديث).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، =