كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (¬1) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.
وأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" (¬2)، ورواه ابن عمر - رضي الله عنهما - كذلك (¬3)، وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" (¬4)، وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة (¬5)
¬__________
= رقم (1340)، بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها".
(¬1) كذا في الأصل.
(¬2) لم أقف على حديث عدي - رضي الله عنه -.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1086)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1338).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (1197)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (827).
(¬5) في الأصل: محرمة.