كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
فإن قيل: روي أن الأعرابي بال عند عتبة المسجد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُصب عليه ذنوبٌ من ماء، فيحتمل أن يكون قد جرى الماء إلى خارج المسجد (¬1).
قيل له: لا يجري حتى يختلط بالبول، فإذا جرى إلى خارج المسجد، زاد موضع النجاسة، وكان الموضع بحاله، وكلُّ ما ورد الماء عليه، صار بملاقاة النجاسة نجسًا.
فإن قيل: روي في خبر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يُحفر مكانه (¬2)، وعندكم: لا يتغير حفر المكان، ونحن نقول: إذا حفر، وغسل الموضع، فإنه يطهر، وقد روي في بعض الأخبار: أنه قال: "خذوا ما بال [عليه] من التراب، وألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء" (¬3).
قيل: قد روى بكر بن محمد عن أبيه (¬4)، عن أحمد - رحمه الله -:
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في طهارة الأرض من البول، رقم (477). قال أبو زرعة: (هذا حديث ليس بالقوي)، وقال: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 145)، والجرح والتعديل (4/ 316)، وسيأتي نقل المؤلف عن الإمام أحمد تضعيفه له.
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول، رقم (381)، وقال: (وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وأخرجه في المراسيل رقم (11)، وقال: (روي متصلًا، ولا يصح).
(¬4) ذكرها بنصها المغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (2/ 567)، ونسب إخراجها إلى الخلال في علله.