كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

123 - مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (¬1) أربعًا:
نص على هذا في رواية صالح (¬2)، وعبد الله (¬3)، وأبي طالب (¬4) - رحمهم الله -، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه (¬5).
وهو قول الشافعي (¬6)، وداود (¬7) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه (¬8): القصر عزيمة، وفرض
¬__________
(¬1) في الأصل: فريضة.
(¬2) ينظر: الانتصار (2/ 518)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (401).
(¬3) في مسائله رقم (550).
(¬4) ينظر: الانتصار (2/ 518).
(¬5) ينظر: مختصر الخرقي ص 59، والجامع الصغير ص 55، والهداية ص 103، والمغني (3/ 125).
(¬6) ينظر: الأم (2/ 356)، والحاوي (2/ 362).
(¬7) ينظر: الانتصار (2/ 518)، والمجموع (4/ 155)، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (4/ 173).
(¬8) ينظر: مختصر الطحاوي ص 33، والهداية (1/ 80).

الصفحة 483