كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

في سفر، فلما حضرت الصلاة، قدَّموا رجلًا منهم، فصلى بهم أربعًا، فلما انصرف، قال سلمان: يا هذا! نصف المربوعة، نحن إلى التخفيف أفقر (¬1).
فوجه الدلالة: أنهم لم يعيدوا الصلاة، وأتموا، ولكن أنكروا عليه تركَ فضيلة القصر.
وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: بلغ عبدَ الله: أن عثمان - رضي الله عنهما - صلى أربع ركعات بمنى، فقال عبد الله: قد صليتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (¬2).
وروى النجاد في لفظ آخر بإسناده عن الأسود: أنه أخبر ابن مسعود: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - صلى في الحج أربع ركعات، قال: فقال: قد فعلها؟ ! إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وصلى أبو بكر - رضي الله عنه - (¬3) ركعتين، وصلى عمر - رضي الله عنه - ركعتين، وصلى عثمان - رضي الله عنه - ست سنين من إمارته ركعتين، قال: ثم حضرت العصر، فقام فصلى
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (8245)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (6/ 281).
(¬2) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: الصلاة بمنى، رقم (1084)، وفي كتاب: الحج، باب: الصلاة بمنى، رقم (1657)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: قصر الصلاة بمنى، رقم (695).
(¬3) من الهامش.

الصفحة 489