كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

فلو كان ابن مسعود - رضي الله عنه - يجوّزه (¬1) في حق عثمان - رضي الله [عنه] (¬2) -، لم ينكر فعله؛ لأن المقيم يجب عليه الإتمام، فلما أنكر عليه، وعلم أنه علم من حاله أنه كان على نية السفر.
فإن قيل: فقد رُوي: أن عثمان - رضي الله عنه - اعتذر إلى ابن مسعود حين أنكر عليه بضرب من الاعتذارات، منها: أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تأهل ببلد، فهو من أهله" (¬3)؛ فإني تأهلت بهذا البلد.
ورُوي: أنه قال: يحج قوم طغام (¬4)، فخشيت أن يظنوا أن الصلاة في السفر والحضر ركعتان (¬5).
ورُوي: أنه أتم؛ لأن مذهبه أن القصر لا يجوز إلا لمن حمل الزاد،
¬__________
(¬1) في الأصل: يجوز.
(¬2) ساقطة من الأصل.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (443)، قال ابن حجر: (الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به). ينظر: الفتح (2/ 736).
(¬4) في الأصل: نحو يا قوم طعام.
والطغام: من لا عقل له ولا معرفة، وقيل: هم أوغاد الناس وأراذلهم. النهاية في غريب الحديث (طغم).
(¬5) أخرج نحوه أبو داود في سننه، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، رقم (1964)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (5437)، وقد قواه ابن حجر في الفتح (2/ 737).

الصفحة 491