كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

والمزاد (¬1)، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، فلما اعتذر إليهم بهذه الاعتذارات، دل على أنه كان موافقًا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك، لما اعتذر إليهم، ولقال لهم: فما عليكم إن أتممنا؟ ومن مذهبه التخيير.
قيل له: يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر، لا لأجل أن الإتمام لا يجوز.
وأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -: كانت تصلي في السفر أربعًا، وتصوم (¬2)، وهذا إخبار عن دوام فعلها.
فإن قيل: رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: من صلى في السفر [أربعًا] (¬3)، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 426) رقم (2285)، وصحح إسناده ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى (24/ 86).
(¬2) أخرجه البخاري مختصرًا في أبواب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (1090)، ومسلم مختصرًا في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (685)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (5430)، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/ 152).
(¬3) ساقطة من الأصل.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (2262)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 334)، قال ابن رجب: (إسناده منقطع). ينظر: الفتح (6/ 8)، فهو موقوف ضعيف. ينظر: المطالب العالية (5/ 94).

الصفحة 492