كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إن الله فرض عليكم على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - الصلاة للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين (¬1).
والجواب عما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها تقول قولها: أُقرت صلاة السفر، في جواز الاقتصار على ركعتين، وإسقاط الفرض بها، دون المنع من الزيادة، يدل ذلك: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تصلي في السفر أربعًا، لا تختلف الرواية عنها في ذلك.
وأما حديث عمر - رضي الله عنه -، فمعنى قوله: صلاة السفر ركعتين تخفيفًا ورخصة، وقوله: تمام غير قصر، معناه: ثوابًا وأجرًا؛ فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر.
وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فهو باجتهاد، ولم يروه، يدل عليه: أنه قال: وفي الخوف ركعة، وأنكر عليه ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (¬2)، وعلى أنا نحمله على بيان أقلَّ الفرض الذي لا يجوز الاقتصار عنه، .........................................
¬__________
= لم يسمع من عمر)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلوات، باب: تقصير الصلاة في السفر، رقم (1063 و 1064)، والأثر ضعيف لانقطاعه. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 306)، رقم (381)، والعلل للدارقطني (2/ 115)، والتنقيح لابن عبد الهادي (2/ 522).
(¬1) أخرج نحوه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (687).
(¬2) مضى تخريجه في (2/ 205).

الصفحة 495