كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

فكأنه كرهه. وكذلك في رواية محمد بن (¬1): يكره الغسل من ماء الحمام الذي يوقد بالعذرة (¬2). وإنما كره ذلك؛ خوفًا أن يحصل من رمادها في الماء، وقال أيضًا في رواية المروذي: في تنور شُوي فيه خنزير: لا يُخبز فيه حتى يُغسل ويُقلَع ما فيه (¬3).
وهذا كله يدل على أن النجاسة لم تطهر بالنار، وبه قال مالك (¬4)، والشافعي (¬5) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة: يطهر (¬6)، وكذلك الخلاف في الخنزير إذا وقع في ملّاحة (¬7)، فصار (¬8) ملحًا، عندنا: لا يطهر، وعنده: يطهر.
دليلنا: قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]،
¬__________
(¬1) في الأصل بياض بمقدار كلمة، ولعلها [بكر].
(¬2) لم أقف على روايتيهما، وينظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 409)، والفروع (1/ 64 و 324)، والإنصاف (2/ 299)، ومسألة الغسل من ماء الحمام يراجع فيها مسائل عبد الله رقم (24)، ومسائل الكوسج رقم (48)، ومسائل صالح رقم (558)، ومسائل ابن هانئ رقم (12)، والمغني (1/ 307).
(¬3) ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع (1/ 325)، ونقل نهي الإمام أحمد - رحمه الله - بلا تصريح بصاحب الرواية ابنُ قدامة في المغني (1/ 97).
(¬4) ينظر: الكافي ص 19، ومواهب الجليل (1/ 152).
(¬5) ينظر: المهذب (1/ 166)، والبيان (1/ 428).
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 442)، وتبيين الحقائق (1/ 76).
(¬7) الملّاحة: منبت الملح. المصباح المنير (ملح).
(¬8) في الأصل: فصا.

الصفحة 53