كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وبهذا قال مالك (¬1)، والشافعي (¬2) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تجوز الصلاة فيها، ولا يتيمم منها (¬3).
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صبوا عليه ذَنوبًا من ماء" (¬4)، فالظاهر: أن البول لا يطهر إلا بصبِّ الماء عليه، ولأنه محلٌّ نجس، فلم يطهر بالشمس إلى أن ذهب لونها وريحها.
وإن شئت قلت: محلٌّ نجس، فلم يزُل المنعُ بجفافه، دليله: ما ذكرنا؛ ولأن كل بقعة لم يجز التيمم بترابها لأجل النجاسة، لم تجز الصلاة عليها.
دليله: إذا كانت أعيان النجاسة باقية لم تجف، وفيه احتراز من الأرض الرملة، والنَّورة (¬5).
فإن قيل: إنما لم يجز؛ لأنه إذا تيمم، ضرب على الأرض، فيثير التراب النجس.
قيل له: عندكم: لا يفتقر التيمم إلى هذا؛ لأنه لو وضع [يده] على
¬__________
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 36)، والإشراف (1/ 284).
(¬2) ينظر: الحاوي (2/ 259)، والمهذب (1/ 172).
(¬3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 133)، مختصر القدوري ص 59.
(¬4) مضى تخريجه (2/ 43).
(¬5) نوع من الحجر يحرق، ويسوّى منه ما يحلق به شعر العانة. ينظر: لسان العرب (نور).

الصفحة 56