كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
66 - مَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاته (¬1):
نص عليه في رواية صالح (¬2): في الرجل يكون موضعُ سجوده، أو موضعُ قدميه قذر [اً]؟ فأنكر قول من قال: لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده، وقال: هذا كله مكروه.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة: إذا كانت النجاسة في موضع ركبتيه، أو كفيه، جازت صلاته، وإن كانت في موضع قدامه، وهو أكثر من قدر الدرهم، لم تجزئه، فإن كانت في موضع سجوده، فإن (¬4) على مقدار الدرهم أو مادون، أجزأته صلاته، وإن سجد على أكثر من قدر الدرهم، ففيه روايتان (¬5).
دليلنا: أنه لو كان موضع عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فإذا وضعه
¬__________
(¬1) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 261)، والإنصاف (3/ 279).
(¬2) في مسائله رقم (1032).
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 264)، ونهاية المطلب (2/ 327).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الإشراف (1/ 281)، والكافي ص 64.
(¬4) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة من النساخ.
(¬5) ينظر: مختصر الطحاوي ص 31، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 261).